![]() |
![]() |
|
Prothésistes
ملخص درس الإرثAjouté le 2/5/2012 ملخص درس الإرث -شروط الإرث: 1- موت المورث -أ ) الموت الحقيقي: هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناءعلى البينة من شهود ومستندات. -ب ) موت المورث حكما: يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحريعنه. 2- حياة الوارث: -أ ) حياة حقيقية: تثبت حياة الوارث حقيقةبالمشاهدة والبينة في محل القضاء. -ب ) حياة تقديرية: تثبت حياته تقديرابأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمهقبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موتأبيه. أركان الإرث: ( 1 المورِّث: ب) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبحوارثا فيها أيضاً . –حالاته: أ ) الفروع:كالأبناء وينقسمون إلى: ( 3 الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهيسبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفيالحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن فيالدني موانع الإرث: 1-موانع أصلية : أ ) القتل: إذا قتلالوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمدوغيرهما،وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبوداود. ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره". والقتل المانع منالميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أوكان المتسبب فيه. فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمدضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتلالمشروع ما كان دفاعا عن النفس . ب ) اختلاف الدين: 2- موانع تبعية : ترجعالموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط منشروطه. أنواعها : أ ) جهالة تاريخ الموت: فلو غرق جماعة فيسفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاةالمورث. ب ) جهالة الوارث: كما لو أرضعت امرأةصبيا مع ولدها وماتتولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحدمنهما. ج ) اللعان: إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليهوحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنهجاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة)وهي ترثه لتحقق نسبه إليها. د ) الزنا: لا يرث ولد الزنا من الزوجولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثهلتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبتللنسب. أنواع الورثة: أصحاب الفروض أصحاب الفروض همالورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم فيالتركة. والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير. واصطلاحا: ما يثبت بدليلمقطوع به, وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان. أصنافأصحاب الفروض : الزوج: لا يحجب حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما: ( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( 2 ) الربع إنكان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره. الزوجة: 6) مقاسمتها للجد : إذا كانتالمقاسمة أفضل لهلا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما: ( 1 الربع إن لميكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( 2 الثمن إن كان لزوجها المتوفىولد أو ولد ابن وإن نزل. والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع. الأم: لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي: ( 1 السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا. ( 2 ثلث الكلإذا لم يكن للميت فرع وارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا. ( 3 ثلثالباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل. ميراثالإخوة والأخوات لأم: يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإننزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما: ( 1 السدس للمنفرد منهمذكرا كان أو أنثى. ( 2 الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمةوالاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة. الجدة لأم أو لأب : الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب: ( 1 السدس إنكانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم. ( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أولأم. الأب: لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي: ( 1 السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر. ( 2 السدس الفرض والتعصيب عندوجود الفرع الوارث المؤنث. ( 3 التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كانأو أنثى الجد: يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوالهي: ( 1 السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل. ( 2 السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث. ( 3 كل التركة إذا لميكن معه أحد من الورثة. ( 4 الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. ( 5 يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقلنصيبه عن سدس المال. بنات الصلب: لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها فيالميراث ثلاثة هي: ( 1 النصف للبنت الواحدة. ( 2 الثلثان للاثنتينفأكثر. ( 3 تعصيبهن بالابن. بنات الابن: يحجبون بالبنتين الصلبيتينوبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي: ( 1 النصف للواحدة في عدم وجود بناتمن صلب الميت. ( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت. ( 3 السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين. ( 4 تعصيب بناتالابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة الأخوات الشقيقات: تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث خمسة هي: ( 1 النصف للأخت الواحدة. ( 2 الثلثان للأختين فصاعدا. ( 3 ترثبالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنتالابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة). ( 5 مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له الأخت لأب: تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأختالشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث ستة هي: ( 1 النصف للأختلأب الواحدة. ( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر. ( 3 ترث بالمفاضلة مع شقيقهاللذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن. ( 5 للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين. العصبات : العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجلوقرابته لأبيه. اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ماأبقاه أصحاب الفروض منها. أقسامها القسم الأول: Tags :
|